وروينا عن سعيد بن جبير أنه مر على أصحاب النرد ولم يسلم عليهم، وروينا عن ميسرة قال: مر عليّ ﵇ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ الآية.
وقال الشافعي: "لا أحب اللعب بالشطرنج، وهي أخف من النرد، فمن لعب بشيء من هذا على الاستحلال لم ترد شهادته، فإن اغفل به عن صلاة فأكثر حتى تفوته [١/ ٢١٨/ب] وعاد له، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة".
وقال أبو ثور: من لعب النرد أو الشطرنج، أو تلهّى ببعض الملاهي التي تشغل عن الصلاة، لم تقبل شهادته.
قال أبو بكر:
(ح ٩٧٧) وقدر روينا عن النبي ﷺ أنه قال: من لعب بالنرد، فقد عصا الله ورسوله.
١٩ - باب شهادة الخمر يتوب أو هو مقيم عليه
قال أبو بكر:
م ٢١٦٧ - وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر، ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا، وهذا لا