Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 273

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٨ - باب [١/ ٢١٦/ألف] شهادة العبد

مع الرجل العدل إذا عرف الصوت، وبه قال قتادة وسئل الحكم عن شهادته فقال: رب شيء يجوز فيه.

م ٢١٤٨ - وقال أحمد: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه وعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.

وقال النعمان: تجوز شهادته في الإنساب.

وقال الحسن: لا تجوز إلا أن يكون شيئاً قد رآه قبل أن يذهب بصره، وبه قال الشافعي.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

٨ - باب [١/ ٢١٦/ألف] شهادة العبد

م ٢١٤٩ - واختلفوا في شهادة العبد.

فقالت طائفة: شهادته كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أنس بن مالك وقال: ما علمت أن أحداً رد شهادة العبد، وهو قول محمد بن سيرين، وشريح، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال الشعبى، والنخعي: تجوز شهادته في الشيء اليسير.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، وأبي عبيد.

م ٢١٥٠ - وقال شريح: لا تجوز شهادته لسيده، وبه قال النخعى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 273 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.