Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 272

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٧ - باب شهادة الأعمى

٦ - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها

م ٢١٤٦ - واختلفوا في شهادة الزوج لزوجته، والمرأة لزوجها فأجاز ذلك الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور.

وأجاز شريح شهادة رجل لامرأته.

وقال النخعي، والشعبي، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه.

وفيه قول ثالث: وهو إجازة الرجل لامرأته، ورد شهادة المرأة لزوجها هكذا قال الثوري.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية، ولا نعلم حجة توجب استثناء الزوج، والزوجة من جملة الأئمة.

٧ - باب شهادة الأعمى

٢ - واختلفوا في شهادة الأعمى.

فقال محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى: شهادته جائزة.

وقال النخعي، وأبو هاشم، والشافعي، والنعمان: لا تجوز شهادة الأعمى واختلفوا فيه عن الحسن البصري، وإياس بن معاوية، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 272 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.