وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان عيّر شهادة الصغير على الصغير.
وقال ابن الزناد: إن أخذوا عنده صاف ذلك، فالتجوا أن يعقلوا، أو يحفظوا، ما رأوا، وأن يفرقوا، فليس ممن أمرنا أن تقبل شهادتهم.
قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.
١٠ - باب شهادة البدوي على القروي
قال أبو بكر:
(ح ٩٧٠) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب [١/ ٢١٦/ب] قرية.
م ٢١٥٤ - واختلفوا في شهادة البدوي على القروي: