Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 302

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٣٧ - باب العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت

٣٦ - باب عدل من يعدل ويجرح

م ٢٢٠٦ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يقبل تعديله إلا من اثنين، وقال الشافعي: ولا يقبل الجرح إلا من اثنين، والجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن.

وقال النعمان: إذا أرسل القاضي رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا، فإن قال: عدلا أمضى شهادتهما، قال، بقول هذا الواحد والاثنين أفضل، وبه قال يعقوب، وقال محمد: لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد.

وقال أبو عبيد قولاً ثالثا قال: وجه التزكية أن لا يقتصر فيها على واحد، ولا اثنين، وأدناه ثلالة فصاعدا:

(ح ٩٨١) لحديث قبيضة بن مخارق في الفاقة تصيب الرجل، فقال: لا حتى يشهد ثلاثة من ذوي [[الحجى]] من قومه، أن قد أصابه فاقة.

وقال مالك: إذا عدله قوم وجرح آخرون، نظر إلى الشهود أيهم أعدل اللذان عدلاه أو اللذان جرحاه.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

٣٧ - باب العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت

م ٢٢٠٧ - أجمع أهل العلم على أن العبد، والصغير، والكافر إذا شهدوا على

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 302 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.