Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 299

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٣٣ - أبواب التعديل في الشهادات والمعنى الذي يوجب أن يقال للرجل: هو عدل

وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء، حتى يثبتوا ذلك، فيقولون: لا وارث له غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى.

م ٢٢٠٢ - واختلفوا في الرجل يموت بأرض وتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وكذا وارثا غير فلان، فإن مالك لا يجيز شهادتهم حتى يشهدوا؟ بأنا لا نعلم له في شيء من الأرض وارثاً، إلا فلان بن فلان، وهذا يشبه مذهب قول الشافعي، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا قالوا: سهمه، لا نعلم له وارثا غيره.

فأما في قول النعمان: فماذا قالوا: لا نعلم بأرض كذا وارثا غير فلان، جاز ذلك.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

٣٣ - أبواب التعديل في الشهادات والمعنى الذي يوجب أن يقال للرجل: هو عدل

م ٢٢٠٣ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قد انطلق رسول الله- ﷺ، وانقطع الوصي، وإنما أعرفكم بما أقول لكم، من أظهر لنا منكم خيراً ظننا به خيراً، وأحببناه [[عليه]]، ومن أظهر لنا منكم شرا ظننا به شرا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 299 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.