Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 281

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ١٦ - باب شهادة أهل الأهواء

(ح ٩٧٣) لقول النبي- ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".

وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة، فلا شهادة له.

١٥ - باب شهادة الأخرس

م ٢١٦٣ - واختلفوا في شهادة الأخرس.

فكان مالك يقول: إذا كانت إشارته فشهادته تجوز، وطلاقه يجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قياس قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته.

وقال الثوري: إذا سئل المريض عن المشي فأومأ برأسه، أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.

قال أبو بكر: شهادته جائزة إذا كانت إشارته تفهم استدلالا:

(ح ٩٧٤) بأن النبي- ﷺ صلى وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، لما فهموا عنه إشارته.

١٦ - باب شهادة أهل الأهواء

م ٢١٦٤ - واختلفوا في شهادة أهل الأهواء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 281 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.