(ح ٩٧٣) لقول النبي- ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة، فلا شهادة له.
١٥ - باب شهادة الأخرس
م ٢١٦٣ - واختلفوا في شهادة الأخرس.
فكان مالك يقول: إذا كانت إشارته فشهادته تجوز، وطلاقه يجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قياس قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته.
وقال الثوري: إذا سئل المريض عن المشي فأومأ برأسه، أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.
قال أبو بكر: شهادته جائزة إذا كانت إشارته تفهم استدلالا:
(ح ٩٧٤) بأن النبي- ﷺ صلى وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، لما فهموا عنه إشارته.
١٦ - باب شهادة أهل الأهواء
م ٢١٦٤ - واختلفوا في شهادة أهل الأهواء.