Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 387

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ٦ - باب الولاء للكبر وتفسيره

(ح ١٠٢٥) بحديث روي عن النبي- ﷺ أنه قال: "ما أحرز الولد أو الوالد فهو بعصبته من كان".

وبشيء روي عن علي ﵁ أنه قال: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الولاء أحرز الميراث.

وقال الثوري: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة.

وفيه قول رابع: روى عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، وكان ابن أبي ليلى يقضي به.

قال أبو بكر: وقول عامة العلماء: أن ولاء الموالي لذكور ولدها، والعقل على العصبة.

م ٢٣٧٣ - وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه إخوانه، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه.

وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك لأن مولاها لو مات ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها.

٦ - باب الولاء للكبر وتفسيره

قال أبو بكر:

م ٢٣٧٤ - وإذا مات الرجل وترك ابنين، وترك مولى، [١/ ٢٤٦/ألف] فإن ولاءه بينهما، فإن مات أحدهما وخلف أبنا، ثم مات المولى ففي قول من يجعل الولاء للكبر ميراث المولى لابن الميت، دون ابن أخيه، ومن قال إن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 387 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.