Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 388

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ٦ - باب الولاء للكبر وتفسيره
  3. مسألة

الولاء للكبر عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وروي عن علي، وزيد بن ثابت، وبه قال طاووس، وعطاء، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، وأبو الزناد، وابن نشيط، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ويعقوب، ومحمد، وقال أحمد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.

وهكذا نقول، وهو قول أكثر الناس، أحمد يقوله.

وفيه قول ثان: وهو أن الولاء يورث كما يورث المال، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء، روى عن ابن الزبير أنه قال: يجوز الولاء من يجوز الميراث، وكان شريح يقول: يجري الولاء مجرى المال.

قال أبو بكر:

م ٢٣٣٧٥ - إذا مات الرجل وترك ثلالة بنين، ثم مات البنون الثلاث، وترك أحدهم ابنين، والثاني ثلاث بنين، والثالث أربع بنين، ثم مات المولى المعتق، فإن مال المولى مقسوم بينهم على تسعة أسهم، لكل واحد منهم سهم، كما لو مات الجد المعتق في هذا الوقت يورثوه على هذا امثال.

ولو ظهر للجد مالك كان للابنين الثلث، وللثلاثة الثلث، وللأربعة الثلث، وذلك حصة كل فريق منهم على ما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا استحقوه ميراثا عن الجد.

وفي القول الآخر: يكون قسم ما ورثوه عن مولاهم العتق، كما ذكرناه بما يستحقون عن الجد لو ظهر له مال.

مسألة

م ٢٣٧٦ - واختلفوا في المعتق إذا ترك أباه وابنه، ثم مات المعتق، فقال النخعي،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 388 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.