Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 15

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب إبطال النكاح بغير ولي

قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر وغنى، فغير جائز؛ لأن النبي- ﷺ قد ساوى بين أحكامهن في الدماء فقال:

(ح ١٠٦١) "المسلمون تكافؤ دماؤهم".

وإذا كانوا في الدماء سواء، فهم في غير ذلك شيء واحد.

وأما ما قال النعمان، فمخالف للسنة، خارج [٢/ ٤/ب] عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله- ﷺ نقول: ويدل قوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية، على أن للولي منع المرأة من نفسها.

(ح ١٠٦٢) لأن النبي- ﷺ، لما أنزل الله تعالى هذه الآية دعا معقلاً حتى زوج

أخته من الرجل الذي خطبها.

م ٢٥٦٦ - واختلفوا في الولي، فقالت طائفة: الأولياء العصبة، هكذا قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي.

وخالفهم أبو ثور وقال: كل من لزمه اسم ولي، يعقد النكاح، وبه قال محمد بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 15 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.