Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 16

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب استئمار الأولياء النساء الثيبات، واستئذان الأبكارعند النكاح

٩ - باب استئمار الأولياء النساء الثيبات، واستئذان الأبكارعند النكاح

(ح ١٠٦٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله- ﷺ قال: الصمت".

قال أبو بكر: ودل هذا الحديث على أن البكر الذي أمرنا باستئذانها، البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها من الصغار، إذ سكوتها وسخطها سواء.

م ٢٥٦٧ - واختلفوا في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها.

فقالت طائفة: نكاحه إياها جائز، كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وأبطلت طائفة نكاحها فقالت: لا يجوز للأب أن يزوج البالغ البكر والثيب إلا بإذنها هذا قول الأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

وذلك لأن النبي- ﷺ قال قولاً عاماً: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر".

وكل من عقد نكاحاً على غير ما سنه الرسول ﷺ فباطل لأنه الحجة على الخلق، فليس لأحد أن يستثني من السنة إلا بسنة مثلها، فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من رسول الله- ﷺ وهي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 16 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.