Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 26

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٢١ - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها

(ح١٠٧٠) روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا زوج الوليان فالأول أحق".

م ٢٥٨٧ - واختلفوا في الوليين يزوجان، ولا يعلم أيهما زوج أولاً.

فكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول لهما القاضي طلقاها، حتى يتبين ممن كانت زوجته، ثم يتزوجها بعد من شاءت منكما.

وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة.

وقال عطاء، والشافعي: النكاح باطل، وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما.

قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معاً، وقد روينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.

٢١ - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها

م ٢٥٨٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها [٢/ ٧/ب].

فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك، وربيعه ابن أبي عبد الرحمن، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 26 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.