Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 27

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب اجتماع الولاة وافتراقهم

وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، كذلك قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها فجائز، غير أن ذلك حسن.

وفيه قول ثالث: وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، روي هذا القول عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد.

وفيه قول رابع: وهو أن السلطان يزوجها منه، حكى ذلك عن الشافعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٠٧١) لأن النبي- ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.

وللناس الإقتداء برسول الله- ﷺ في جميع أفعاله، إلا أن يخص الله ﷿ رسوله ﷺ بشيء، فتلك كلها قد بينها في كتابه، أو على لسان نبيه ﷺ.

٢٢ - باب اجتماع الولاة وافتراقهم

م ٢٥٨٩ - واختلفوا في المرأة يكون لها ابن، وأب فكان مالك يقول: الابن أولى بإنكاحها من الأب، وبه قال إسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله، وأبي يوسف.

وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، هذا قول الشافعي، وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، وقد حكي عن النعمان أنه قال: أيهما زوج جاز.

قال أبو بكر: الأول أولى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 27 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.