Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 28

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب مغيب بعض الولاة

(ح ١٠٧٢) لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها باذنها، من رسول الله- ﷺ.

٢٣ - باب الجد والابن، والجد والأخ، والأب والأخ

م ٢٥٩٥ - واختلفوا في الجد، والابن، فكان الشافعي يقول: الجد أولى.

م ٢٥٩١ - واختلفوا في الجد، والأخ، فقال مالك: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد.

وقال الشافعي: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق.

م ٢٥٩٢ - واختلفوا في الأب، والأخ، فكان الشافعي يقول: الأب أولى بإنكاحها، وبه قال إسحاق، وأحمد.

وكان مالك يقول في المرأة الثيب لها أب وأخ، فزوجها الأخ، النكاح جائز.

وقال الشافعي [٢/ ٨/ألف] وأحمد: الأخ أولى من العم.

٢٤ - باب مغيب بعض الولاة

م ٢٥٩٣ - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة، ولها من هو أقرب إليها منه من العصبة، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل.

وقال مالك: النكاح جائز، إذا أصاب وجه النكاح.

وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً، أو طالت غيبته، وموضعها بعيد، فزوج الأخ جاز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 28 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.