قال أبو بكر: فإن اعترض معترض، فاعتل بخبر ابن عباس، فبإزاء ابن عباس من أصحاب رسول الله- ﷺ الذين أجازوا النكاح بغير شهود، ابن عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي، مع أن الخبر الثابت عن رسول الله [٢/ ٩/ألف]ﷺ يدل على صحة النكاح الذي
لم يحضر شهود.
(ح ١٠٧٣) ثبت أن أنس بن مالك أنه قال: كنت رديف أبي طلحة فاشترى رسول الله- ﷺ جارية بسبع أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها، أم جعلها، أم ولد؟ فلما أراد أن يركب، حجبها فعرفوا أنه تزوجها.
قال أبو بكر: فاستدل من حضر النبي ﷺ على تزويجها بالحجاب.
م ٢٥٩٨ - واختلفوا في النكاح بشهادة رجل واحد وامرأتين، فأجاز ذلك الشعبي، وأصحاب الرأي.
وكان النخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد يقولون: لا يجوز.
وفي قول من أجاز النكاح بغير شهود، إذا أعلنوه، النكاح جائز.
٢٨ - باب نكاح السر
قال أبو بكر: أحل الله ﷿ النكاح، وحرم الزنا.
(ح ١٥٧٤) وجاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "أعلنوا النكاح".