Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 33

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ

م ٢٥٩٩ - وممن روينا عنه أنه كره نكاح السر، عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة.

م ٢٦٠٠ - واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سراً، فقال مالك: يفرق بينهما، ويجوز إن [[لم]] يحضره شهود إذا أعلنوه.

وفي قول الشافعي: النكاح جائز، ولا يكون ذلك نكاح السر.

وقال النعمان في نكاح السر: لا يفرق بينهما.

قال أبو بكر: النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح.

جماع أبواب المهور وسننها

٢٩ - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ

قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ الآية.

وقال ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ الآية.

(ح ١٠٧٥) وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج".

(ح ١٠٧٦) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- ﷺ؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 33 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.