م ٢٥٩٩ - وممن روينا عنه أنه كره نكاح السر، عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة.
م ٢٦٠٠ - واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سراً، فقال مالك: يفرق بينهما، ويجوز إن [[لم]] يحضره شهود إذا أعلنوه.
وفي قول الشافعي: النكاح جائز، ولا يكون ذلك نكاح السر.
وقال النعمان في نكاح السر: لا يفرق بينهما.
قال أبو بكر: النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح.
جماع أبواب المهور وسننها
٢٩ - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ
قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ الآية.
وقال ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ الآية.
(ح ١٠٧٥) وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج".
(ح ١٠٧٦) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- ﷺ؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.