Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 34

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

وكان مجاهد يقول: الأوقية أربعون درهماً، والنش عشرون درهماً، والنواة خمسة دراهم.

٣٠ - باب المغالاة في المهر والتوسع في ذلك

قال الله ﵎: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾.

م ٢٦٠١ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بأربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.

وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وعن ابن عباس أنه تزوج شميلة على عشرة آلاف، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف.

قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرناه جائز، لا اختلاف أعلمه، ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك، وإنما تكلم أهل العلم في أدنى الصداق.

٣١ - باب التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

م ٢٦٠٢ - اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 34 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.