Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 75

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٧١ - باب الغرور بالنسب

قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار، ولا أعلم أحداً ممن حفظنا عنه وافق أبا ثور على مقالته هذه.

وممن ألزم الزوج من هذه صفتها ولم يجعل له الخيار: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

٧٠ - باب العقيم من الرجال

م ٢٦٦٩ - واختلفوا في الرجل يتزوج بالمرأة، ثم يوجد عقيماً ولا يولد له.

فروينا عن الحسن أنه قال: تخير.

وقال أحمد: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد، وبه قال إسحاق.

وفي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: لا خيار لها.

وكذلك نقول.

٧١ - باب الغرور بالنسب

م ٢٦٧٠ - واختلفوا في الرجل يغر بالنسب، فيوجد دونه، وهو كفؤ بالنسب الدون.

قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا خيار لها، وبه أقول.

والآخر إن النكاح مفسوخ.

م ٢٦٧١ - ولو غرته بنسب فوجدت دونه، ففيها قولان، أحدهما: أن له عليها مثل ما لها عليه من [٢/ ٢٠/ب] رد النكاح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 75 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.