Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 76

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٧٢ - باب الأمة تغر الحر بنفسها

والثاني: لا خيار له، لأن الطلاق بيده، هذا كله قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن الطلاق بيده، وإن انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفواً لها أن تقيم معه بغير إذن الأولياء، وإن لم يكن كفواً، لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء، هذا قول النعمان.

٧٢ - باب الأمة تغر الحر بنفسها

م ٢٦٧٢ - واختلفوا في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ويوكل وكيلاً لذلك، فيغر الرجل الوكيل، أو هي فيتزوجها على ذلك، ووطيها وأولدها أولاداً، والنكاح ممن يحل له تزويج الإماء.

إن أراد أن يقيم على النكاح أقام، وكان عليه قيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم، لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة الأولاد، على الذي غره إن كان الوكيل، وإلا عليها إذا عتقت يوما ولا يرجع بالمهر، هذا قول الشافعي بمصر.

وقد كان يقول بالعراق: يرجع بالمهر قال: وكذلك قضى عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.

وفي قول مالك، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا قيمة للأب (١). فيمن مات منهم قبل أن يستحق.

م ٢٦٧٣ - وكان الشافعي، وابن أبي ليلى يقولان: قيمتهم يوم يسقطون.

وقال مالك، والثوري: القيمة يوم يحكم عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 76 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.