Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 79

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٧٥ - باب الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت

٧٥ - باب الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت

م ٢٦٧٨ - واختلفوا في الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت.

فقالت طائفة: لها الخيار ما لم يمسها، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب، وسليمان بن يسار، وأبو قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد.

وقال آخرون: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت، ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق.

وقال الثوري: بعد أن تحلف ما علمت.

وقال الشافعي: لا أعلم في التأقيت شيئاً يتبع، إلا قول حفصة، فإن ادعت الجهالة ففيها قولان أحدهما: لا خيار لها، والآخر: بأن لها الخيار قال: وهذا أعجب إلي.

قال أبو بكر: قول الثوري حسن.

م ٢٦٧٩ - واختلفوا في اختيار الأمة نفسها هل يكون ذلك طلاقا، أو فسخا؟.

فقال الحسن، وقتادة: هي تطليقة بائنة.

وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، [٢/ ٢١/ب] وإسحاق: لا يكون طلاقاً.

وبه نقول.

م ٢٦٨٠ - واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها، فتختار فراقه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 79 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.