Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 80

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٧٦ - باب أحكام العنين

فقالت طائفة: لا صداق لها، كذلك قال النخعي، ومكحول، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، هذا قول قتادة.

وكان ابن شبرمة يقول: في ذلك الصداق للمولى.

٧٦ - باب أحكام العنين

م ٢٦٨١ - واختلفوا فيما يضرب للعنين من الآجل.

فإن عمر بن الخطاب يقول: يؤجل سنة، وروي ذلك عن ابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان وصاحباه.

وفيه قول ثان: ذكره النعمان أن الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.

وفيه قول ثالث: قاله الحكم قال: هي امرأته أبداً لا يؤجل.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب قولاً رابعاً: وهو إن كانت حديثة العهد يؤجل سنة، أو خمسة أشهر إن كانت قديمة العهد.

قال أبو عبيد: وإنما نرى العلماء وقتت فيه سنة، لأن الداء لا يستجن في (١) البدن أكثر من ستة أشهر حتى يظهر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 80 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.