Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 89

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٠ - مسائل من هذا الباب

٨٩ - باب إحصان أهل الكتاب

م ٢٧٥٤ - واختلفوا في الزوجين الكتابيين يسلمان، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، هذا قول الزهري، والشافعي.

(ح ١٠٨٩) واحتج الشافعي بخبر ابن عمر أن النبي- ﷺ رجم يهوديين زنيا.

وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: لا يكونان محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، روي مثل ذلك عن الحسن البصري، والنخعي.

وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني، ثم تسلم فتحدث: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.

٩٠ - مسائل من هذا الباب

م ٢٧٠٥ - إذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولاداً، ثم أنكر أن يكون [٢/ ٢٤/ألف] دخل بها، لم يقبل، وأنكرت، لم يقبل قولها، لأن الولد لا يكون إلا بوطيء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

م ٢٧٠٦ - وإذا شهد عليهما شهود، بإقرارهما بالوطيء، كانا محصنين في قولهم جميعاً، وقالوا جمعياً: وإن دخلت عليه فأقام معها، ثم مات أو ماتت (١) فزنى الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 89 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.