Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 90

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩١ - باب اختلاف أهل العلم في الزوجين يختلفان في متاع البيت

م ٢٧٠٧ - واختلفوا في المسلم الحر يتزوج المرأة الحرة ويدخل بها، ثم يرتدان، ثم يرجعان إلى الإسلام، ثم يزنيان ففي قول أبي ثور: عليهما الرجم.

وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما.

٩١ - باب اختلاف أهل العلم في الزوجين يختلفان في متاع البيت

م ٢٧٠٨ - واختلفوا في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان في متاع البيت في حياتهما، أو يختلف ورثتهما بعد وفاتهما.

فقالت طائفة: من أقام منهما على المتاع بينة أنه له، يثبت له، وإن لم يكن له بينة، فالمتاع بينهما نصفان بعد الأيمان، هذا قول الشافعي، وهو قول عثمان البتي وقال: هذا لمثل الصلح.

وبه نقول.

وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للرجل، وبمعناه قال الثوري، والحكم.

وفيه قول ثالث: وهو إنما كان من بنات النساء فهو للمرأة، وما كان من بنات الرجال فهو للرجل، وما كان من سوى ذلك فهو بينهما، هذا قول أحمد بن حنبل.

وفيه قول رابع: وهو أن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مما يكون لهما فهو للمرأة، هذا قول الحكم.

وقد اختلف فيه عنه، وبه قال ابن أشوع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 90 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.