Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 96

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٦ - باب نكاح الربائب اللواتي في الحجور

٩٦ - باب نكاح الربائب اللواتي في الحجور

قال الله ﵎: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ الآية.

م ٢٧١٨ - وأجمع علماء أهل الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها، كذلك قال مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والثوري، وأصحاب الرأي.

ومن وافقهم من أهل الكوفة، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومن تبعهم من أهل الحديث.

ْوقد روي عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها، يتزوج ابنتها.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية تخالف هذه الروايات كأنه رخص فيه، إذا لم تكن في حجره وكنت غائبة، وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف هذا القول.

واحتج بعضهم في دفع حديث علي.

(ح ١٠٩٠) لقول النبي- ﷺ: "لا تعرضن على ربائبكم ولا أخواتكم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 96 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.