Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 97

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٧ - باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء [٢/ ٢٦/ألف]

ولم يقل اللاتي في حجري، ولكن سوي بينهن في التحريم.

م ٢٧١٩ - واختلفوا في معنى الدخول الذي به يقع تحريم نكاح الربائب.

فقالت طائفة: الدخول الجماع، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال طاووس، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم.

وفيه قول ثان: وهو أن تحريم ذلك التفتيش، والقعود بين الرجلين، هكذا قال عطاء.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل في فرج امرأة، فلا ينكح أمها، ولا ابنتها، وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق باباً، وأرخى ستراً، فلا يحل به نكاح ابنتها.

قال أبو بكر: فإذا تزوج بامرأة ودخل عليها، حرم عليه نكاح ابنتها وابنة ابنتها، وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.

٩٧ - باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء [٢/ ٢٦/ألف]

قال الله ﵎: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية.

وقال ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ الآية.

فإذا تزوج الرجل المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 97 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.