Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 98

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٧ - باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء [٢/ ٢٦/ألف]

والإناث أبداً ما تناسلوا، لا يحل لبني بنيه، ولا لبني بناته.

ولم يذكر الله ﵎ في الآيتين دخولاً، فصارتا محرمتين بالعقد، والملك، والرضاع في ذلك منزلة النسب.

(ح ١٠٩١) لقول رسول الله- ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

م ٢٧٢٠ - وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، وطاووس، والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولم يحفظ عن أحد خلافهم.

م ٢٧٢١ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، ثم يجردها أو يقبلها، أوَ تحل لابنه إن ملكي وطيها أم لا؟

فقالت طائفة: إن جردها لم تحل لابنه وطيها، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وبه قال القاسم بن محمد، والحسن البصري، ومكحول.

وقال النعمان، ويعقوب: إذا نظر رجل إلى فرج امرأة من شهوة، حرمت على ابنه، وعلى أبيه، وتحرم عليه أمها، وابنتها.

وقال مالك: إذا وطئ الأمة، وقعد منها مقعداً لذلك، وإن لم يفض إليها، أو قبلها، أو باشرها، أو غمزها تلذذاً، فلا تحل لابنه، ولا لأبيه.

وقال الشافعي: إنها تحرم عليه باللمس، ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس، كذلك قال الشافعي، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وروى معنى ذلك عن مسروق، ومجاهد، والأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 98 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.