Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 99

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٨ - باب الجمع بين الأختين

قال أبو بكر:

م ٢٧٢٢ - أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه، وأبيه.

م ٢٧٢٣ - وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه، كان في ذلك فرقاً بين الشراء، وعقد النكاح.

وإذا اشترى رجل جارية فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، ولا أعلمهم يختلفون فيه، فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم، ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس، لم يحرم ذلك لاختلافهم، ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله- ﷺ وخلاف ما قلناه.

مسألة

م ٢٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار [٢/ ٢٦/ب] على أن الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، كذلك مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

٩٨ - باب الجمع بين الأختين

م ٢٧٢٥ - أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 99 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.