Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 108

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب

وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول: بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله- ﷺ أولى بنا.

ودفع أحمد حديث علي فقال: لم يتابع أبو عوانة عليه.

وقال بعضهم: من حيث وجب تأجيل العنين تقليد عمر، وابن مسعود، وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين قالوا تؤجل، أكثر، وفيهم ثلاثة من الخلفاء.

(ح ١٠٩٤) وقد قال النبي- ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

من بعدي".

ومن حجة بعض من لا يرى تأجيل امرأة المفقود، أن يقول: قد ثبتت الزوجية بالكتاب، والسنة، والأتفاق، ولا يجوز الانتقال عنه إلا إلى مثله.

ولا نعلم حجة من حيث ذكرناه توجب ذلك.

١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب

م ٢٧٤٠ - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.

وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 108 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.