Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 109

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١١٠ - باب تخيير المفقود عند قدومه بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

وقال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.

وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد.

والجواب في هذه عند الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.

١١٠ - باب تخيير المفقود عند قدومه بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

م ٢٧٤١ - واختلفوا في المفقود يقدم، وقد نكحت [٢/ ٢٩/ألف]، امرأته.

فقال عمر بن الخطاب: يخير بين زوجته وبين أن يأخذ صداقها، وروي ذلك عن عثمان، وعلي.

وبه قال عطاء، والحسن، وخلاس بن عمرو (١)، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.

وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل الكوفة: هي زوجة الأول.

وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت، هذا قول مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 109 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.