Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 114

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١١٥ - باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيراجعها الزوج ولا تعلم به فتتزوج، فجاء الزوج الذي راجع

قال أبو بكر:

م ٢٧٤٩ - ولو لم تكن نكحت وانقضت العدة، وادعى الزوج أنه راجعها في العدة، فأكذبته المرأة، فإنها تستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.

وقال النعمان: لا يكون يميناً في النكاح، ولا في الرجعة.

قال أبو بكر: بظاهر السنة أقول، وذلك لثبوت السنة.

(ح ١٠٩٥) "بأن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.

وهذه مدّعى عليها، فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 114 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.