٥٢ - كتاب الرضاع
قال أبو بكر:
(ح ١٠٩٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".
قال أبو بكر:
م ٢٧٥٠ - وممن قال بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم من الولادة، ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة.
وقال بكل هذا القول أهل المدينة، والثوري، والنعمان ومن تبعهما من أهل الكوفة وأهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وكل من حفظنا عنه من أهل العلم، وإنما اختلفوا في فروع منها، أنا أذكرها إن شاء الله تعالى.
قال الله ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ الآية.
فلما حرم الله الأم والأخت من الرضاعة، احتمل أن لا يحرم غيرهما، واحتمل أن يحرم من الرضاعة ما تحرم من النسب، فلما ثبت
أن رسول الله [٢/ ٣٠/ب]ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وجب قبول ذلك عن رسول ﷺ.