Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 182

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب إباحة الطلاق

٥٣ - كتاب الطلاق

١ - باب مبلغ الطلاق

أخبرنا أبو بكر محمد (١) بن إبراهيم بن المنذر قال:

(ح ١١٢٢) روينا عن النبي ﷺ أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.

٢ - باب إباحة الطلاق

قال أبو بكر:

م ٢٩٠٠ - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية.

(ح ١١٢٣) وثبت أن نبي الله ﷺ قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 182 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.