٥٣ - كتاب الطلاق
١ - باب مبلغ الطلاق
أخبرنا أبو بكر محمد (١) بن إبراهيم بن المنذر قال:
(ح ١١٢٢) روينا عن النبي ﷺ أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.
٢ - باب إباحة الطلاق
قال أبو بكر:
م ٢٩٠٠ - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية.
(ح ١١٢٣) وثبت أن نبي الله ﷺ قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء".