فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- ﷺ حفصة على مثل ذلك.
(ح ١١٢٤) روينا عن النبي- ﷺ أنه طلق حفصة، ثم راجعها.
وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.
٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ به
قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية.
(ح ١١٢٥) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- ﷺ[٢/ ٤٧/ألف]ﷺ وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله ﷺ.
فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده]] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.
قال أبو بكر:
م ٢٩٠١ - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهراً في [[قبل]] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء