Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 183

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ به

فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- ﷺ حفصة على مثل ذلك.

(ح ١١٢٤) روينا عن النبي- ﷺ أنه طلق حفصة، ثم راجعها.

وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.

٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ به

قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية.

(ح ١١٢٥) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- ﷺ[٢/ ٤٧/ألف]ﷺ وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله ﷺ.

فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده]] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.

قال أبو بكر:

م ٢٩٠١ - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهراً في [[قبل]] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 183 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.