Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 210

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٣١ - مسائل من هذا الباب

وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا اختارت نفسها يكون ثلاثاً، روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحسن البصري.

٣٠ - باب الخيار يكرره الزوج مراراً

م ٢٩٣٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.

فقالت طائفة: يكون ثلاثاً، وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثاً فهي واحدة.

روينا هذا القول عن النخعي، والشعبي.

وفي قول مالك: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، قد ملكتك أمرك، قد ملكتك أمرك، فقالت: قد قبلت أمري، فقال: أراها البتة. وقال أصحاب الرأي: يكون ثلاثاً.

وقال عطاء: تكون واحدة، وقال أبو ثور: تكون تطليقة يملك الرجعة.

٣١ - مسائل من هذا الباب

م ٢٩٤٠ - كان أحمد يقول في الخيار: إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء، وبه قال إسحاق.

وقال أحمد: إذا خيرها، ثم غشيها ذهب الخيار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 210 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.