Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 211

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٣١ - مسائل من هذا الباب

م ٢٩٤١ - وقال الثوري: إذا خيرها وهي جالسة، فقامت، فلا أرى لها خياراً، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار ليس لها خيار.

م ٢٩٤٢ - وقال أصحاب الرأي: إذا كان على دابة فخيرها، فإن سارت بعد الخيار فلا خيار لها، وبه قال أبو ثور.

م ٢٩٤٣ - واختلف أصحاب الرأي، وأبو ثور: إذا خيرها وهي في صلاة، فقال أصحاب الرأي: إن كان في مكتوبة فأتمتها فلها الخيار، وإن كانت في صلاة تطوع فصلت أربع [٢/ ٥٤/ب] ركعات بطل الخيار، وفي قول أبي ثور: إذا فرغت من المكتوبة والتطوع تختار إذا فرغت من صلاتها.

الوتر عند أهل الكوفة بمنزلة المكتوبة.

م ٢٩٤٤ - واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق، ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مصدق، غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوج.

وقال أبو ثور: الطلاق واقع عليه في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.

قال أبو بكر: الأول أصح.

وقال أبو ثور: إذا خير امرأته وهو ينوي ثلاثاً، فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة.

وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة.

وإذا قال لها: اختاري، فقالت: يا جارية! هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 211 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.