Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 218

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب تقدم الطلاق قبل النكاح

٣٩ - باب تقدم الطلاق قبل النكاح

م ٢٩٦٠ - افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق.

فقالت طائفة: لا طلاق قبل النكاح، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين.

وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاووس، وسعيد ابن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، وقتادة، وابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واحتج ابن عباس، وعلي بن الحسين، والحسن البصري، بقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية.

وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح، روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الزهري، والنعمان، وأصحابه.

وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء ومن قبيلة بعينها، أو بلد بعينه، روي هذا القول عن الشعبي، والنخعي.

قالا: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز، وإن عم النساء فليس بشيء.

وبه قال الحكم، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 218 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.