Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 219

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٤٠ - باب الاستثناء من غير يمين يحلف بها

وفي المسألة قول رابع: وهو إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإذا لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج، هذا قول أبي عبيد، وبنحو من هذا القول، قال أحمد. بالقول الأول أقول، للآية التي احتج بها ابن عباس، والأخبار التي رويناها.

(ح ١١٣١) عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا طلاق قبل النكاح".

٤٠ - باب الاستثناء من غير يمين يحلف بها

م ٢٩٦١ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى.

فقالت طائفة: الطلاق يلزم، هكذا قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وقتادة، والزهري، وابن أبي ليلي، والليث بن سعد، والأوزاعي.

وقالت طائفة: له ثنياه كذلك قال طاووس، والحكم، والشافعي، وإسحاق، والنعمان.

م ٢٩٦٢ - واختلفوا في الاستثناء [٢/ ٥٧/ألف] في الطلاق إذا كان ذلك يميناً حلف بها، فقال طاووس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، والنعمان: لا شيء عليه.

احتج منهم من احتج بقول رسول الله- ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 219 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.