Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 220

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٤١ - باب طلاق المريض

(ح ١١٣٢) من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.

وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى الاستثناء ويلزمه الحكم، روي ذلك عن الزهري.

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، روي ذلك عن طاووس. وقال أبو عبيد: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله قال: الطلاق له لازم، فإذا حلف على شيء استثنى، فله ثنياه.

وقال أحمد: سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق، والعتاق، وليس بيمين.

جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث

٤١ - باب طلاق المريض

م ٢٩٦٣ - أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقاً ملك رجعتها وهو صحيح، أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، إنهما يتوارثان.

م ٢٩٦٤ - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلاثاً وهو صحيح،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 220 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.