Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 222

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٤٣ - باب الطلاق في المرض يصح المطلق بعد طلاقه ثم يموت

م ٢٩٦٦ - وقد أجمعوا على [أن] الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاً، وهو صحيح أو مريض.

٤٢ - باب طلاق المريض زوجته التي لم يدخل بها

م ٢٩٦٧ - واختلفوا فيمن طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها.

فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، كذلك روي عن ابن عباس. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبى، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث، والصداق كاملاً، وعليها العدة. هذا قول الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملاً، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها. وكذلك قال جابر بن زيد.

وفيه قول رابع: وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من وجعه، ذلك ما لم تنكح، هذا قول عطاء بن أبي رباح.

٤٣ - باب الطلاق في المرض يصح المطلق بعد طلاقه ثم يموت

م ٢٩٦٨ - واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثاً، ثم يصح، ثم يموت، فقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال الزهري: ترثه في قضاء عثمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 222 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.