Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 223

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٤٥ - باب الأمراض التي لا تنقل أحكام الصحة [٢/ ٥٨/ألف] عن سبلها

وقال ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان: لا ترثه.

وروي ذلك عن الحسن، وعطاء.

٤٤ - مسائل من هذا الباب

م ٢٩٦٩ - وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، إن كلمت فلاناً، وذلك في صحته، ثم كلمت فلاناً، وهو مريض، ثم مات، فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.

وهو قياس قول الثوري.

م ٢٩٧٠ - وقال قتادة: إذا سألت زوجها الطلاق، فطلقها فلا ميراث لها، وقال الأوزاعي: إذا جعل أمرها إليها وطلقت نفسها ثلاثاً، فلا ميراث لها.

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك فيمن سألته امرأته أن يخيرها، وهو مريض، فاختارت نفسها، أن ذلك طلاق ولا يقع الميراث عنها.

وبه قال أبو عبيد.

٤٥ - باب الأمراض التي لا تنقل أحكام الصحة [٢/ ٥٨/ألف] عن سبلها

قال أبو بكر:

م ٢٩٧١ - رأيت (١) في مذاهب أهل العلم في الأمراض التي لا تنقل أهلها عن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 223 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.