Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 229

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٥١ - باب الخطأ والنسيان في الطلاق

واحتج من أبطل طلاق المكره بقوله جل ذكره: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ الآية.

(ح ١١٣٦) والخبر الذي رويناه عن النبي- ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه".

م ٢٩٨٤ - واختلفوا في حد الإكراه، فروي عمر أنه قال" ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته، أوثقته أو ضربته.

وذكر أحمد ذلك الحديث كالمحتج به.

وذكر شريح أن القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره.

وقال أحمد: إذا كان يخاف القتل، أو ضرباً شديداً.

٥١ - باب الخطأ والنسيان في الطلاق

م ٢٩٨٥ - واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق.

فقالت طائفة: من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسياً، لم يحنث، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 229 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.