Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 230

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٥٢ - جماع أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة

وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم.

م ٢٩٨٦ - في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد [٢/ ٥٩/ب].

قال الشعبي: يرجع إلى نيته، وكذلك قال طاووس.

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به، وقال أحمد: في هذا أرجو أن يكون واسعاً، قال الحسن (١): هو على الإرادة.

وأوجبت طائفة عليه الحنث، هذا قول الزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، والنعمان، وصاحبيه.

وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: أن يحنث.

والآخر: لا حنث عليه.

٥٢ - جماع أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة

م ٢٩٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق، وهزله سواء، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود.

م ٢٩٨٨ - وممن قال: لا لعب في الطلاق، وأن من طلق لاعباً فقد جاز عليه، عطاء ابن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على مذهب الشافعي.

وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول الثوري، واحتج

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 230 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.