Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 238

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦١ - باب التغليظ في المحلل والمحلل له

يجامعها الزوج الثاني.

وكان القول من رسول الله- ﷺ، كالقول من الله، لأن الله فرض طاعته، ودل منع رسول الله- ﷺ من ذلك.

(ح ١١٣٩) "حتى يذوق العسيلة".

على مراد الله من ذلك.

م ٣٠٠٥ - وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه، إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.

وممن قال بجملة ما ذكرناه، علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة.

وبه قال مسروق، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالا، فلا بأس بأن يتزوجها الأول.

ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، والسنة مستغني بها عن كل قول.

٦١ - باب التغليظ في المحلل والمحلل له

(ح ١١٤٠) روينا عن النبي ﷺ أنه لعن المحلل والمحلل له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 238 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.