Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 239

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦١ - باب التغليظ في المحلل والمحلل له

م ٣٠٠٦ - وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله ﷺ يوم القيامة.

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أوتي بالمحلل ولا بالمحللة إلا رجمتهما.

وقال ابن عمر لا يزالان زانين، وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يحلها له.

م ٣٠٠٧ - واختلفوا في الرجل يطلق ثلاثاً، فتنكح زوجاً ليحل للزوج الأول.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة غير مدانسة.

روي ذلك عن عثمان بن عفان، وقال ابن عمر في تحليل المرأة لزوجها: ذلك السفاح.

وممن غلظ في ذلك النخعي، والحسن، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة.

وممن قال لا يصلح إلا نكاح رغبة، مالك، والليث، وبمعناه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقد روينا عن النخعي، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به [٢/ ٦٢/ألف] إذا لم يأمر به الزوج.

م ٣٠٠٨ - واختلفوا فيه إن تزوجها على أن يحلها، وبدأ له أن يمسكها، فقال عطاء والحكم: يمسكها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 239 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.