Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 240

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦٢ - باب المملوك، والذمي، والغلام الذي لم يدرك، تستحل بنكاحهم المرأة

وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

وقال الثوري: لا يعجبن إلا أن يفارق.

٦٢ - باب المملوك، والذمي، والغلام الذي لم يدرك، تستحل بنكاحهم المرأة

م ٣٠٠٩ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها، أحلها لزوجها الأول. ويروى ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠١٠ - واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية، ثم يطلقها ثلاثاً فينكحها ذمي ويدخل بها، ثم يطلقها.

فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول؛ لأن الله قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية. والنصراني زوج.

وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له، هذا قول ربيعة، ومالك.

م ٣٠١١ - واختلفوا في الطلقة ثلاثاً، تنكح غلاماً مراهقاً يجامع مثله، فيجامعها، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يحلها.

وقال الحسن البصري، ومالك، وأبو عبيد: لا يحلها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 240 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.