Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 241

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦٤ - باب [٢/ ٦٢/ب] تصديق الزوج الأول للمطلقة أنها قد نكحت

٦٣ - باب استحلال المطلقة ثلاثاً بالنكاح الفاسد

م ٣٠١٢ - واختلفوا في المطلقة ثلاثاً تنكح نكاحاً فاسداً، ويصيبها، ثم يفارقها، فكان الحسن البصري، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.

وكان الحكم يقول: هو زوج.

قال أبو بكر: ليس بزوج؛ لأن أحكام الأزواج في الظهار، والإيلاء، واللعان، غير ثابتة بينهما.

م ٣٠١٣ - واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الحيض، فقال عطاء، ومالك: لا يحلها لزوجها الأول.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: يحلها له، وبه قال ابن نصر.

وكذلك نقول، لأنه زوج، قد ذاق عسيلتها، وذاقت عسيلته.

٦٤ - باب [٢/ ٦٢/ب] تصديق الزوج الأول للمطلقة أنها قد نكحت

قال أبو بكر:

م ٣٠١٤ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا قالت المرأة للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي، وصدقها، أنها تحل للأول.

كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، والثوري،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 241 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.