Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 242

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦٥ - باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق

وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: والورع أن لا يفعل، إذا وقع في نفسه أنها كذبته.

٦٥ - باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوجاً ثم تعود إلى المطلق

م ٣٠١٥ - أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة [ثلاثا] (١)، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً ودخل بها، ثم فارقها، وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.

واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج غيره، ثم ترجع إلى زوجها الأول.

فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها، كذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، وأبي هريرة.

وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وبه قال عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن، وابن نصر.

وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جديد، والطلاق جديد، هذا قول ابن عمر، وابن عباس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 242 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.