Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 255

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٧٥ - باب إسلام المشرك وعنه أختان

نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعاً منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن.

وحكي هذا القول عن النعمان.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

٧٥ - باب إسلام المشرك وعنه أختان

م ٣٠٥١ - واختلفوا في الرجل عنده أختان فيسلم وتسلمان معاً.

فقالت طائفة: يختار أيهما شاء، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وقال الزهري: فيمن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ثم أسلموا، يمسك أيتهن شاء، ويفارق سائرهن.

وقال الثوري: في الأختين المجوسيتين إذا أسلموا يفارقهما جميعاً، وبه قال الماجشون عبد الملك.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح ١١٤٢) وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي- ﷺ: طلق أيتهما شئت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 255 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.