Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 256

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٧٦ - باب إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها

٧٦ - باب إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها

م ٣٠٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها وأسلموا، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال.

وممن حفظنا ذلك عنه، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، والشافعي ومن تبعهم.

قال أبو بكر: فإن لم يكن دخل بواحدة منهما [٢/ ٦٦/ب] ففيهما للشافعي قولان: أحدهما: أن يمسك الابنة ولا يمسك الأم.

والقول الثاني: أن يمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى.

م ٣٠٥٣ - واختلفوا في النصرانية تكون تحت الرجل المسلم وتتمجس.

ففي قول الشافعي: يكون النكاح موقوفاً على العدة، فإن رجعت إلى دينها قبل انقضاء العدة، ثبت النكاح، وإن انقضت العدة قبل رجوعها انفسخ النكاح.

وقال أبو ثور: في قول من يقول: إن المجوس أهل كتاب، ثابت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 256 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.