Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 368

  1. ٥٩ - كتاب الاحداد
  2. ١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن

٥٩ - كتاب الاحداد (١)

١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن

قال الله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية.

فثبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله ﷿، ووجب الاحداد عليها.

(ح ١١٦٥) بخبر رسول الله- ﷺ لما قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً".

فوجب القول بالكتاب والسنة، لأن الله فرض على الناس إتباع رسوله في غير آية من كتابه.

قال أبو بكر:

م ٣٣٠٩ - وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الاحداد.

قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول.

م ٣٣١٠ - واختلفوا في إحداد الذمية.

فكان مالك، والشافعي وأبو ثور يقولون: على الذمية الاحداد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 368 (Shamela #119492, hlm. urut 1643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.